فصل: حكم الصلاة في الطائرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم الصلاة في الطائرة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (145):
س1: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟
ج1: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات- فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*)، أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما- فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6275):
س2: يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة، أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم، وأدركه الوقت، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة، وهل يجوز له الصلاة، وكيف يصلي، وأين يتوجه؟
ج2: إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، إن وجد ترابا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2645):
س: أرجو من جنابكم الأسمى أن تحيطني علما حول مشكلة الصلاة في الطائرة في حالة السفر على متنها، إذا كانت سابحة في الجو، ومفارقتها للأرض بعدد من الكيلو مترات، وتارة تنحرف عن القبلة، وبحثنا عن هذه النازلة؛ فمن قائل: إن الصلاة صحيحة؛ لأنها تسبح في الهواء الملتصق بالأرض، ومن قائل إنها بين الأرض والسحاب، وحيث إن المصلي فارق الأرض فالصلاة باطلة.
ج: يجوز للإنسان أن يصلي على متن الطائرة؛ لعموم أدلة وجوب أداء الصلاة إذا دخل وقتها، ولا فرق في ذلك بين من كان في البر والجو والبحر، ويستقبل القبلة ما أمكنه، وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى جهة سيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1375):
س2: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال، وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات أم لابد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط؟ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جدا، ربما إذا ذهب المسافر الراكب إلى أداء الفرض ذهبت السيارة وبقي عرضة الآفات؛ إما من عدم المال أو غيره.
ج2: إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها- فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات أم لابد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط- فهذا يرجع إلى تمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة، هذا كله في الفرض.
أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (5926):
س1: السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟
ج1: يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع (*) رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى.
وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (12087):
س7: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
ج7: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام؛ لعموم قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (*) زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5156):
س4: إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا، وفي المساء يعود إلى بيته، ويقصر الصلاة، ويقول: هذه هدية من الله فاقبلوا هديته، فهل هذا القصر جائز، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر؟
ج4: قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل، ساعة أو أقل أو أكثر، وسواء نالته مشقة أم لا؛ لأن الشأن في السفر المشقة، ولو لم تحصل بالفعل، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود